الشيخ الطوسي

56

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لأنه لا يبقى وقتين ، فيصح { 1 } طرو الشبهة في ذلك أو الشك ، فيعتبر { 2 } صحة انتفائه بهما أولا { 3 } ، وانما يتجدد حالا بعد حال ، اللهم { 4 } الا أن يراد بذلك انه لا يصح أن يمنع منه ابتداءا ، ]